الشيخ الطوسي
407
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 278 : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد . وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء : بين المثل ، والإطعام ، والصوم . وفيما لا مثل له بين الإطعام ، والصيام ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 279 : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ، ممنوع من قتله ، وإذا قتله لزمه الجزاء . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال الشافعي : هو ممنوع ، وإذا قتله فلا جزاء عليه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 280 : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم ، فيجب الضمان بقطعه ، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم ، فأنبته ، فلا ضمان على قاطعه . وقال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير
--> ( 1 ) المجموع 7 : 491 ، وفتح العزيز شرح الوجيز 7 : 509 ، والوجيز 1 : 129 ، والمنهاج القويم : 448 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، ومغني المحتاج 1 : 524 ، والمبسوط 4 : 97 . ( 2 ) المبسوط 4 : 97 ، واللباب 1 : 211 ، وتبيين الحقائق 2 : 68 ، والمجموع 7 : 491 ، وفتح العزيز شرح الوجيز 7 : 509 ، والشرح الكبير 3 : 371 ، والهداية 1 : 174 . ( 3 ) المبسوط 4 : 97 - 98 ، وبدائع الصنائع 1 : 208 ، والفتاوى الهندية 1 : 250 - 251 ، وتبيين الحقائق 2 : 69 ، وبداية المجتهد 1 : 347 ، والمجموع 7 : 492 ، وفتح العزيز 7 : 509 . ( 4 ) قال النووي في المجموع 7 : 491 " جاز له التصرف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرها ولا جزاء عليه " .